عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
95
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ساقط نصفه لم يكن في باقيه قصاص فالجارح ( 1 ) مخير إما أن يجيز ذلك ويؤدي نصف عقل الجرح ، وإلا قيل للمجروح ( 2 ) إما أن تقتص وإما أن تعفو . وقال أشهب : يخير علي أن يعقل له نصفه . قال ابن المواز في القاتل العمد أو الجارح يعفي عنه في الدية فيأبي إلا القصاص ، فله ذلك في الجرح ولم يختلف ( 3 ) فيه أصحاب مالك . قال ابن وهب لم أسمع في الجراح أن المجني عليه مخير إلا في الصحيح [ يفقأ عين الأعور أو الأعور يفقأ عين الصحيح ] ( 4 ) أو العبيد يجرح بعضهم بعضاً ، أو الكبير يجرح الصغير ، فإن أولياء الصغير بالخيار في القصاص أو أخذ العقل . قال ابن وهب : وكذلك القتل بين الأحرار عندي إذا عفي عن القاتل بالدية فليس له أن يأبي ذلك . قال أشهب : وقاله ابن المسيب بن سعيد وربيعة وعبد العزيز ويحي بن فرقد . وما علمت من قال فيه بقول مالك إلا أبو الزناد ( 5 ) . قال ربيعة في القاتل عمداً بعيب ( 6 ) وله مال كبير ؛ فإن كان القاتل يعلم حياته أخذت الدية من ماله إن شاء ورثة المقتول ، إلا أن يموت القاتل قبل أخذ الدية من ماله ، فلا شئ لورثة المقتول من عقل ولادية .
--> ( 1 ) هذه عبارة ص وع الوافية . وصحفت عبارة الأصل وبترت : لا يمكن من باقية فالجارح . ( 2 ) في الأصل : وإلا قيل له . وهو تحريف . ( 3 ) أقحمت " وإن " في الأصل فأفسدت معني الجملة : وإن لم يختلف . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 5 ) كذا في جميع النسخ . ومقتضي العربية : إلا أبا الزناد . ( 6 ) كذا في الأصل ، ولا معني له . وفي النسختين كلمة غير منقوطة لا تقرأ .